السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

36

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

كان رسول الله ( ص ) أهدر دم جماعة من المشركين قد آذوه ككعب بن الأشرف « 1 » ، ثمّ إنّه قد ورد في كثير من الأحاديث أنّ إيذاء أحدٍ من بيت الرسول وعترته هو إيذاء لنفس الرسول ( ص ) ، فقد ورد بحقّ بنته السيدة فاطمة ( عليها السلام ) أنّه قال : « إنّما فاطمة بضعة منّي ، يؤذيني ما آذاها » « 2 » ، كما ورد أنّه قال في حقّ الإمام علي ( ع ) : « مَن آذى علياً فقد آذاني » « 3 » . كما أنّه ورد أنّه قال بحق الحسن والحسين ( عليهما السلام ) : « مَن أحبّهما فقد أحبّني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني » « 4 » . 2 - إيذاء الوالدين : لا ريب في حرمة إيذاء الوالدين فيما يرجع إليهما كالسبّ والهتك والتعدّي ونحو ذلك « 5 » ، قال تعالى : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً » « 6 » ، حتى عُدَّ عقوقهما من الكبائر « 7 » ، وقد وردت أخبار كثيرة تؤكّد أنّ عقوقهما من الكبائر بل أنّها من أكبر الكبائر ، فقد روي عن رسول الله ( ص ) أنّه قال : « ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : « الإشراك بالله وعقوق الوالدين » « 8 » . كما روي من طرق الإماميّة عن أبي عبد الله الصادق ( ع ) أنّه قال : « من الكبائر عقوق الوالدين . . . » « 9 » . حتى أنّ الفقهاء قد اشترطوا في وجوب بعض العبادات إذن الوالدين ، كالجهاد والصوم تطوّعاً عند بعضهم « 10 » ، بل ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه لا يجوز أن يشهد الولد على والده . وقد استُدلّ له بما دلّ على تحريم أذى الوالد وعقوقه من الآيات والأخبار والإجماع ، وأنّ الشهادة عليه إيذاء له « 11 » . 3 - إماطة الأذى عن الطريق : ممّا حثّ عليه الشارع وندب

--> ( 1 ) صحيح البخاري 5 : 25 ، ط دار الفكر . ( 2 ) صحيح مسلم 7 : 141 ، ط دار الفكر . ( 3 ) مسند أحمد 3 : 483 ، ط دار صادر . ( 4 ) مسند أحمد 2 : 440 ، ط دار صادر . المستدرك ( الحاكم ) 3 : 166 . ( 5 ) القواعد والفوائد 2 : 48 . نضد القواعد : 288 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 363 . فيض القدير 1 : 196 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 8 : 169 . ( 6 ) الإسراء : 23 . ( 7 ) مجمع الفائدة 12 : 360 . ( 8 ) صحيح البخاري 7 : 70 - 71 ، ط دار الفكر . ( 9 ) وسائل الشيعة 15 : 322 ، ب 46 من جهاد النفس ، ح 7 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء 6 : 203 ، 9 : 29 . بدائع الصنائع 7 : 98 . المغني 10 : 375 . روضة الطالبين 7 : 413 . ( 11 ) مجمع الفائدة 12 : 405 .